موضوع: حكم الوليمة عند ختم القرآن الثلاثاء مارس 19, 2013 5:17 pm
[center]الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ...
...من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ...
...و أشهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ...
... و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...
...ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ...
...ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ...
...ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...
...أما بعد ...
حكم الوليمة عند ختم القرآن السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4029 ): س4: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ ج4: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته:[أولم ولو بشاة]، ولفعله صلى الله عليه وسلم. أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد]، وقال:[من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد]. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[center]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي